حج المرأة مع امرأة أخرى
السؤال
زوجتي المحترمة الدكتورة آمنة خاتون، وعمرها خمسون سنة، وقد فُرض عليها الحج، تتوق إلى أداء فريضة الحج، ولكني مضطر معذور لعذر خاص، فلا أستطيع السفر معها، وليس لها محرم يستطيع أن يسافر معها للحج. ومن حسن الاتفاق أن النواب (لقب أمير أو حاكم مسلم في الهند) بسالت جاه الحيدرآبادي مد ظله العالي وزوجته المحترمة ووالدته المحترمة ذاهبون إلى الحج، وزوجتي المحترمة الدكتورة آمنة خاتون تريد أن تسافر للحج مع هؤلاء النسوة الفاضلات، وأنا راضٍ بذلك. فهل تستطيع في هذه الصورة أن تؤدي فريضة حجها شرعًا؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب
الجواب (١) — جواب مولانا حبيب الله الندوي ﵀، مفتي المدرسة الحقانية ببنغلور ليكن واضحًا أنه لما كان سفر الحج سفرًا عظيم الشأن مقدسًا، وقد جاء في الحديث الشريف: [ar]عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم[/ar] (متفق عليه). وفي «الهداية»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.