إخلاف الوعد في الضمان
السؤال
قال ولي محمد مرةً لمحمد إسماعيل في حال حاجة وضيق: «عندي عرس، وليس عندي نقود، والبزّاز الذي تشتري منه القماش بينك وبينه معرفة ومعاملة، فاشترِ لي القماش دَينًا بمناسبة العرس». فلما أحسّ محمد إسماعيل باضطراره اشترى له قماشًا بمبلغ مئتي روبية على قدر الحاجة بضمانه، وبعد العرس طولب مرارًا وفقًا للوعد، ولكنه ظل يماطل يومًا بعد يوم من غير اضطرار مع استطاعته، حتى مضت عدة سنوات. والآن تغيّرت نيته أصلًا: لن ندفع، فماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ إذ لم يُكتب في شأن المال صكّ ولا وثيقة حتى يُستوفى بدعوى في المحكمة.
الجواب
هذا الإخلاف للوعد وعدم أداء مال الغير مع الاستطاعة ظلم وإثم، وهو من حقوق العباد، وعليه مؤاخذة شديدة في الآخرة، وسيصيبه الوبال في الدنيا أيضًا، فينبغي أن يخاف الله تعالى.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.