المماطلة في أداء أجرة العمل والحلف على إسقاط الحق
السؤال
يتعاقد زيد مع عمر على عمل كبير، فيستمر عمر في العمل بأمره، ولكن بعد إنجاز جزء من العمل يُنهي زيدٌ التعاقد، ولا دخل لعمر في إنهاء هذا التعاقد. فيقول عمر: أدِّ إليَّ عوضَ ما أنجزتُه من العمل. وزيد مع اعترافه بأن التعاقد انتهى من جهته وأن العوض واجب، يتعلل في أداء العوض بأنواع الحيل والمعاذير. فيقول عمر بعد أن عجز، حالفًا: سأتنازل عن حقي. ففي هذه الصورة: (١) هل لزيد حق المطالبة باسترداد العوض الذي دفعه إلى عمر أم لا؟ (٢) أو هل يجب على زيد عند الله أداء العوض الذي تركه عمر أم لا؟ (٣)
الجواب
لا يحق لزيد بناءً على هذا الحلف أن يمسك ما وجب عليه أداؤه لعمر بسبب الوعد والتعاقد، فضلًا عن أن يسترد ما أدّاه قبل هذا الحلف. ولعمر الحق أن يستوفي من زيد ما وجب أداؤه، ولكن تجب عليه الكفارة في هذه الصورة بسبب اليمين. كذا في «شرح الأشباه والنظائر».
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.