الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الكذب وشهادة الزور

السؤال

زيد يحتاج لإثبات حقه إلى شهادة زور، ويقول عمرو: إن كانت الشريعة تأذن بذلك فأنا مستعد للقيام به. فالمرجو من حضرتكم: إن كان في هذا الأمر سعة فاكتبوا ذلك مع الإحالة إلى الكتب ونقل العبارات. وفي كم موضعًا تأذن الشريعة بالكذب؟

الجواب

إن كان إحياء الحق متوقفًا على شهادة الزور فالكذب تعريضًا مشروع، وأما عين الكذب فهو حرام حتى في هذه الحال. والمواضع التي أذنت فيها الشريعة بالكذب هي هذه: [ar]والكذب حرام إلا في الحرب للخدعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الأهل، وفي دفع الظالم عن الظلم، والمراد التعريض؛ لأن عين الكذب حرام، قال في المجتبى: وهو الحق، قال تعالى: قُتِلَ ٱلْخَرَّٰصُونَ[/ar] (سورة الذاريات: ١٠)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو