الكذب لحفظ العقار
السؤال
كان زيد صاحب عقار، فضاق ذرعًا بأفعال زوجته هند القبيحة وحركاتها غير اللائقة، فنقل عقاره إلى أسماء أقاربه بعقود بيع لئلا تنتفع هند بعقاره، ثم بعد ست سنين طلّق هندًا وأخرجها من عصمته، وأبرأته هند من المهر. وكانت لزيد وقت الطلاق بنت من صلبه رضيعة، فبقيت مع أمها هند، وتوفي زيد. وتزوجت هند زوجًا آخر، فادّعى الزوج الحالي نيابةً عن سعيدة القاصرة (بنت زيد الحقيقية) على هؤلاء الأقارب استرداد العقار.
الجواب
الكذب الصريح حرام شرعًا، فلا يسع أقاربَ زيد أن يكذبوا صراحةً. غير أن أقارب زيد إن لم تكن نيتهم أن يحتفظوا بالعقار لأنفسهم، بل كانت نيتهم خالصةً لوجه الله أن يبقى عقار سعيدة محفوظًا، وإذا كبرت أعطوها العقار كله، فيحسن بهم أن يتخذوا حيلةً مشروعة لصيانة عقار سعيدة، إذا كان عقارها في خطر وكان ثبوت الصورية كافيًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.