الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الكذب لدفع الظلم

السؤال

سيدي المحترم، الملتمس أن تتفضلوا بعد الاطلاع على هذه الكتابة بالكتابة أنتم أيضًا، ولا حرج إن تأخر الجواب، واكتبوا بعد تحقيق تام مع الدليل والإحالة، وادعوا لي بحسن الخاتمة على الإيمان. في «بيان القرآن» في الصفحة الأخيرة من جزء «ربما» في تفسير آية «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ…» (سورة النحل: ١٢٦)، وبعد الركوع الثالث من جزء «اقترب» بقليل في تفسير آية «ومن عاقب بمثل ما عوقبتم به…»، وبعد الربع الأول من جزء «إليه يرد» بقليل في تفسير آية «ولمن تنصر…»، ذُكر أن الانتقام جائز بشرط ألا يكون ذلك الفعل معصية في نفسه.

الجواب

الكذب معصية في نفسه، ولا يجوز بحال، غير أن الفقهاء أذنوا بالتعريض في مواضع معدودة، ومنها دفع الظلم؛ فإن تعسّر دفع الظلم بغير الكذب فالكذب تعريضًا مباح، وصراحةً حرام، ولا يجوز التعريض أيضًا بغير مثل هذه الضرورة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو