الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بعض صور عصيان الزوج

السؤال

هل يجوز لهند أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها خالد نهارًا أو ليلًا ذاهبةً إلى بيت غيرها، للتهنئة بالعيد، أو لتُري ضيفةً بيوتَ أهل القرية أو أهل البرادري (العشيرة) أو لتجمعها بهم، أو لسماع الوعظ، أو لغرض آخر، ولو كان البيت بيتَ صهرها؟ ولا سيما إذا كان الزوج غير راضٍ ويتبرّم من هذه التصرفات، مع أن لهند في سائر حوائجها الضرورية ابنَها الأكبر حاضرًا، وخادمةً، وخادمًا في الخارج أيضًا. (٢) هل يجوز شرعًا أن تعين هند أبناءها الطائشين الفاسدين وتساعدهم؟ وهل ذلك من صلة الرحم التي تعدّها هند صلةً للرحم فتحكم بجوازه؟

الجواب

(١، ٢) الأمور المباحة شرعًا التي تقدر عليها المرأة، أي تستطيع فعلها من غير مشقة لا تُحتمل، تصير واجبة عليها بأمر الزوج. نعم، طاعة الزوج في المعصية لا تجوز. فخروج هند على خلاف رضا زوجها إلى «گهر داس» (؟) أو إلى البرادري، أو خروجها لسماع الوعظ مع أنها تستطيع أن تتعلم المسائل من زوجها، ممنوع وغير جائز، وبفعلها ذلك تكون آثمة وعاصية لزوجها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو