الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

مدة زيارة الأقارب

السؤال

جاء في «الحلي السماوية» (بہشتی زیور) أنه ينبغي الذهاب إلى الأقارب الحقيقيين مرة واحدة في السنة. فإن ذهب أكثر من ذلك فهل يلحقه إثم؟ وإن جاء هؤلاء الأقارب مرات عديدة في هذه المدة فهل يكون في ذلك إثم أيضًا؟

الجواب

من كانوا محارم للمرأة (ممن لا يجوز لها نكاحهم) فيجوز لها أن تذهب إلى بيوتهم لزيارتهم مرة في السنة، ويصح للزوج أن يأذن لها في ذلك، بشرط أن يكون هناك ترتيب للحجاب، وألا تكون فتنة ولا مفسدة؛ وليس لها حق فيما زاد على ذلك. وإن أراد أولئك الأقارب المجيء فالحد في حقهم كذلك: إنما يُؤذن لهم في المجيء إليها واللقاء فقط، ولا يُؤذن لهم في المبيت هناك.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو