كم المدة المعتبرة للقاء الأقارب
السؤال
هل يجوز شرعًا للزوجة أن ترضى بدخول رجل أو امرأة بيتها، أو تأذن لهما في الدخول، إذا كان زوجها يكره مجيئهما وذهابهما، وإن كان ذلك الرجل أو تلك المرأة من الأقارب ومن سكان القرية نفسها؟
الجواب
يجوز لأبوي هند أن يأتيا إليها مرة في الأسبوع، وللزوج أن يمنعهما من المجيء أكثر من ذلك، وله أيضًا ألا يدعهما يمكثان طويلًا، وأن يمنعهما من المبيت عندها. وأما محارم هند من الأقارب فيجوز لهم أن يأتوا للقائها مرة في السنة، وللزوج ألا يدعهم يأتون أكثر من ذلك، وألا يدعهم يمكثون طويلًا، وأن يمنعهم من المبيت عندها. وليس لهم ولا للمرأة حق أكثر من هذا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.