الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

غياب المرأة عن البيت بغير إذن زوجها

السؤال

زيد مسلم صالح حسن الخلق، مضى على زواجه عشرون سنة، وله سبعة أولاد. وقبل بضعة أشهر غاب ثلاثة أشهر لأداء فريضة، وأوصى زوجته ألا تترك البيت وتذهب إلى أي مكان، وذهب بعد أن أعدّ لهم جميعًا كل ما يحتاجون إليه. لكنها في غيبته غابت عن البيت فجأة ذات يوم وحدها الليلة كلها، ورجعت في اليوم التالي في الساعة الحادية عشرة صباحًا. فلما سألها أخو زيد عن سبب غيابها قالت: إن الناس في موسم الحر يذهبون إلى النهر للاغتسال، وهناك غرف معدّة، ولم أجد حافلة للرجوع ليلًا فبقيت هناك مضطرة.

الجواب

لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت بغير إذن زوجها في حال غيبته ثم تغيب الليلة كلها، فقد ارتكبت إثمًا شديدًا بعصيانها زوجها. ولكن لا يجوز أيضًا رمي أحد بالزنا من غير إقرار ولا شهادة شرعية، فشرط ثبوت الزنا إما أن يقرّ المتهم بنفسه، وإما أن يشهد أربعة شهود عدول، ولا يثبت الزنا بدون ذلك. فلا ينبغي للزوج أن يتهم زوجته، ولا سيما أن المرأة نادمة على عصيانها وتبكي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو