الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حق المرأة في الذهاب إلى بيت أهلها

السؤال

زوّج زيدٌ ابنته المسماة هندًا من بكر، بعد أن حلف بكر بالشرع الشريف أنه «لن يؤدّي (؟) مجيء هند وذهابها إلى بيت والديها البتة»، وسلّم هندًا إلى بكر، فأخذها بكر إلى كويل (عليكره)، ومضى على ذلك ثلاث سنين. والآن بكر يعاهد هذا (؟)، ولا يدع زوجته هندًا تأتي إلى بيت علاء الدين، ولا يدعها تلقى والديها، ويؤذي هندًا بأنواع الأذى من الضرب ونحوه. والمطلوب معرفته: ما مقدار حق هند زوجة بكر في المجيء والذهاب إلى بيت والديها، وكذلك في الإقامة والسكنى هناك؟

الجواب

[ar](ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدررا على إتيانها على ما اختاره في الاختيار) الذي رأيته في الاختيار شرح المختار هكذا: قيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، وقيل: يمنع، ولا يمنعهما من الدخول إليها في كل جمعة، وعن أبي يوسف ﵀ في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها، فإن قدرا لا تذهب، وهو حسن، وقد اختار بعض المشائخ منعها من الخروج إليهما، وأشار…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو