هل للمقلد حق الترجيح في المسائل المختلف فيها؟
السؤال
هل للعلماء المتأخرين حقُّ النقد والترجيح في المسائل الفقهية بناءً على الأدلة الأربعة أم لا؟ مع أن المولانا المولوي معين الدين الحنفي الأجميري، صدر المدرسين بمدرسة معينية عثمانية، يكتب في كتابه «القول الأظهر فيما يتعلق بالأذان عند المنبر» ص ١٥ أن الاستنباط من الحديث عملُ المجتهد، وليس من شأن المقلد أن يتمسك بحديثٍ فيستنبط منه حكماً. ثم يكتب في ص ٢١ من الكتاب نفسه: «إذا تصدّى مقلدٌ للاستنباط فقولوا لنا: ما الفرق بينه وبين غير المقلد؟» والمطلوب معرفته الآن: هل هذا القول من المولانا المذكور صحيح أم لا؟
الجواب
قد تمّ تنقيح المسائل الفقهية تنقيحاً وافياً، وأُقيمت الأدلة، وبُيِّن الراجح والمرجوح، فلم تبقَ الآن حاجة إلى الاستدلال والاستنباط مباشرةً؛ وإنما منصب المقلد أن يتتبّع فينقل الراجح والمفتى به، سواء كان القول الراجح قولَ الإمام أم قولَ الصاحبين وغيرهما.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.