الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ضمان الأمانة

السؤال

سُرق شيءٌ من المال من عهدة رجلٍ أجيرٍ يعمل وكيلًا (كارنده)، فاستحلف المالكُ الأجيرَ وأمره أن يقول: إن كنتُ صرفتُ مالك في عملي، أو أعطيته أحدًا، أو وضعته عندي أو عند غيري لنفقة المستقبل، فلأَعْمَ، ولأَطُفْ أسأل الناس، ولا رُزقتُ الإيمان. فهل يجوز للمالك بعد أخذ مثل هذه اليمين أن يأخذ من الأجير غرامةً أم لا، أي أن يأخذ المال المفقود؟

الجواب

إن كان ذلك المال أمانةً عند الأجير وسُرق مع الحفظ الكافي فلا ضمان على الأجير، وإن كان ذلك بسبب غفلة الأجير وعدم اكتراثه فالضمان لازم عليه. [ar]الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله، والوديعة ما يترك عند الأمين، وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك.[/ar] (الزيلعي ٥/٧٦).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو