احترقت نقود الأمانة: ضمانها
السؤال
السؤال: (١) خلاصة السؤال أن زيدًا كانت عنده نقود مودعة أمانةً، واشتُريت من بعض تلك النقود آلةٌ أيضًا، وبقي بعض المال لصاحب الآلة، والآن شبّ حريق في دكان من كانت عنده النقود، فهل يلزمه أن يعطي صاحب النقود أم لا؟ ومن يؤدي ما بقي من المال لصاحب الآلة؟ (٢) مثلًا اشترى رجل آلة للحليب ولم يدفع الثمن في الموعد، فأخذ صاحب الآلة آلته ووضعها عند رجل ثالث على أن يسلّمها إذا قبض بقية الثمن، فدُفع إلى صاحب الآلة قسط مئة روبية، وفي المرة الثانية دفع رجل ثالث عنه إلى صاحب الآلة ثمانية وسبعين (٧٨)
الجواب
(١) من كانت عنده النقود وشبّ الحريق في دكانه لا ضمان عليه لتلك النقود. وأما من اشترى الآلة وبقي عليه الثمن فيجب أداء ذلك المال، فليؤدّه من اشترى، ثم يُعمل وفق معاملة الشركة مع من كانت معه. (٢) إن كانت تلك النقود قد احترقت فلا يلزم ضمانها لأنها كانت أمانة، وإن كان قد ردّها قبل الحريق والآخر ينكر قائلًا: لم يُعطني، فاليمين على من كانت عنده النقود، فليحلف وليقل: قد رددتها، ولا…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.