الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أيّ قيمة تُعتبر في ضمان المرهون، ورهن الأمانة

السؤال

طُلِّقت زوجةُ زيد، وكان والدُ الفتى قد يسّر لأخي زوجة زيد قرضًا بوساطته، فقالوا: أدُّوا هذا المال فيكون الفصل. ثم تقرّر أن يُودَع في مقابله شيءٌ من الحليّ عند أحدٍ، فإذا أُدِّي المال استُرجع الحليّ. فأُودِعت حِليةٌ من ذهب على شكل ورقة التنبول، وقلادةٌ من ذهب وزنُها تولة واحدة (وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) – كلا الشيئين – عند أحد الناس. وبعد نحو ثلاث سنوات أدّى أخو زوجة زيد ذلك المال.

الجواب

تُعتبر القيمة وقتَ إنهاء معاملة رهن المال. ولم يكن للأمين حقٌّ أن يرهن الأمانة لحاجته، ففي هذه الصورة يلزمه الضمان. فإن ضاع الحليّ وهلك في الرهن لزمت قيمته الحالية، ويبرأ الأمين من العهدة بأداء القيمة الحالية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو