الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الضمان على إهلاك الأمانة

السؤال

السؤال: إذا أودع رجل أمانته عند مسلم آخر، مثل الحبوب والذهب والفضة ونحوها، فاستعملها هذا في شأنه بغير إذن، والآن يطلب ذلك الرجل أمانته من الأمين، لكن الأمين يقول: إنها قد أُنفقت، فخذ قيمة أمانتك. وقيمة ذلك الشيء في هذا الوقت أربع روبيات للمَن (وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا)، وحين أودعها كان السعر روبيتين للمَن، فالمودِع الآن يستوفي من الأمين الثمن بسعر أربع روبيات للمَن، أي بحسب السعر الحالي، فهل تجوز هذه الصورة أم لا؟

الجواب

الأمين صار بمنزلة الغاصب بسبب تصرفه في مال الأمانة بلا ضرورة، والغاصب إذا أهلك الشيء المغصوب وجب في ذمته بدل المغصوب: المثل في المثلي، والقيمة في القيمي. ومال الأمانة في الصورة المسؤول عنها مثلي، فيجب المثل أيًّا كانت قيمته. [ar]والضمان لو هلكت ففي كالمثلي الكيلي والوزني والعددي المتقارب يجب مثله[/ar] (سكب الأنهر ٢/٤٥٦).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو