الغش في البيع
السؤال
السؤال: عندنا شريط (بيل) مُكسَّر الطيّات من النايلون، نتسلّمه بطول ٩ أمتار، فنمطّه ونزيده إلى أحد عشر مترًا، ثم نقيسه ونبيعه، وإذا قال المشتري: هذا ممطوط، قلنا: نعم، هو ممطوط، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ. فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب
إذا كنتم تُخبرون قائلين: نعم، هو ممطوط، ولا تغشّون، فالمشتري بالخيار: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشترِ. وإن غششتم فهو غير جائز وإثم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.