الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم إيداع المال في جمعية

السؤال

السؤال: أسّس بعض المحسنين في أفريقيا جمعيةً تعليمية خيرية، وعملها الأهم أنهم يأخذون من الناس شهريًا مبلغًا من المال ويودعونه في صندوق الجمعية باسم صاحبه، ثم يعطون هذا المال للمودِع وقت الشدة. ووفقًا لنظام الجمعية: إن مات المودِع يُنفق من المال المجموع على تعليم أولاده، وإن أراد يومًا أن يستردّ جميع ماله رُدّ إليه بعد مدة معينة، ويُعطى أيضًا مبلغًا زائدًا على رأس المال. والجمعية تزيد المال المجموع بممارسة أعمال تجارية مختلفة. فهل هذه الصورة جائزة شرعًا أم لا؟ وهل يجوز إيداع المال في صندوق الجمعية أم لا؟

الجواب

إن كانت الجمعية تتّجر بهذه الأموال وتعطي ربحها للشركاء على قدر أموالهم، فإيداع المال هناك وأخذ الربح صحيح، بشرط أن تكون التجارة نفسها جائزة، وألا يكون فيها شيء آخر مخالف للشرع.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو