إضمار نية استرداد الأرض بعد تسجيلها باسم المشتري
السؤال
السؤال: إن زيدًا لحاجته أخذ من بكر ثمنًا مناسبًا لبيغة (وحدة محلية لقياس مساحة الأرض) واحدة من الأرض، وذهب إلى مكتب التسجيل فسجّلها باسم بكر، وبكر قد صار مالكًا لها وهو يعمرها ويزرعها، وليس هناك شرط لاسترداد الأرض مرة أخرى، ولكن في القلب شيء ما. فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
الجواب
إن كانت هذه المعاملة عقدًا لم يكن فيه شرط الرد، فقد صح هذا البيع، ثم إن وقع وعد شفهي خارج العقد فليُوفَ به أخلاقًا؛ [ar]لأن الخلف في الوعد حرام[/ar] (الأشباه والنظائر). ولكن لا حق له في استرداد المبيع جبرًا. وإن كان الوعد داخلًا في نفس البيع فهذا بيع بالوفاء، وقد نقل فيه الشامي أقوالًا متعددة، والراجح أنه بيع صورةً ورهن معنًى، ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالشيء المرهون؛ فما…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.