الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الوعد بردّ الأرض بأقلّ من الثمن ثم الإنكار

السؤال

السؤال: أقرّ زيد أمام عشرة أو خمسة عشر رجلًا قائلًا: سأردّ إليك أرضك بنقصان ألفين؛ لأنه كان قد أخذ أرض عمرو مقابل شيء من النقود، ولم تكن المدة معينة، وكان الإقرار أنه متى شاء استردّها. والآن عند عمرو مال وهو يريد أن يسترد أرضه، وزيد ينكر الآن ولا يرد الأرض، فما حكم قبض زيد هذا؟

الجواب

إن كان زيد قد ارتهن تلك الأرض فلم يكن يجوز له الانتفاع بها ولا أخذ غلّتها، وكذلك كان شرط النقص بألفين لغوًا غير معتبر، وكان له أن يستوفي دينه كاملًا ويرد الأرض، والآن يلزمه أن يرد الأرض. وأما إن كان قد اشترى الأرض وكان فيه شرط أن يردها بنقصان ألفين فهذا بيع فاسد يلزم فسخه. وإن لم يكن الشرط في البيع، بل أقرّ إقرارًا مستقلًا بعد تمام البيع، فهذا وعد يجب على زيد الوفاء به أخلاقًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو