بيع الدار إلى مدة عشر سنين
السؤال
السؤال: بعتُ عقاري السكني الذي قيمته ألفا روبية لحاجتي إلى النفقة المنزلية لرجل بتسعمائة روبية، على شرط أني إن أدّيت التسعمائة روبية المذكورة خلال عشر سنين ردّ المشتري المذكور المبيع وكتب لي عقد البيع، ولذلك كتب المشتري المذكور أيضًا إقرارًا مكتوبًا وسجّله، أنه خلال عشر سنين يأخذ ماله ويرد المبيع، وأن المشتري المذكور ينتفع مدة عشر سنين بالدخل من الأجرة ونحوها. فالمسؤول: هل البيع المذكور، وهو مؤقت، جائز أم غير جائز؟
الجواب
هذا البيع لم يصح شرعًا، بل هو في حكم الرهن، ولا يجوز للمشتري الذي هو في الحقيقة مرتهن أن ينتفع بهذا العقار في المدة المذكورة، وما يحصل من الدخل فهو للمالك الأصلي أي البائع الذي هو في الحقيقة راهن، ويبقى ذلك الدخل أيضًا رهنًا مع العقار المذكور. ومتى ردّ المالك الأصلي التسعمائة روبية، وهي في الصورة المسؤول عنها مال الرهن (الدين المرهون به)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.