بيع القرابين المقدَّمة وشراؤها
السؤال
السؤال: (١) الهندوس يعملون عملًا يرجون ثوابه للبراهمة باسم «رام»، ويتصدقون، فيعطون ثوبًا أو حيوانًا، فهل يجوز للمسلمين شراء ذلك الحيوان أو الثوب أم لا؟ (٢) المسلمون أو الهندوس الذين يقدّمون القرابين (چڑھاوا)، أي يقدّمون ثوبًا أو حيوانًا باسم شيخ مرشد مسلم، فهل يجوز شراء ذلك الشيء أم لا؟ (٣) الهندوس يقدّمون حيوانًا أو ثوبًا باسم إلهة أو صنم، فهل يجوز هذا للمسلمين أم لا؟
الجواب
(١) جائز. (٢) ذلك التيس أو الثوب ونحوه ملك لمن قرّبه، ولم يدخل في ملك غيره، فإن اشتراه من المالك الأصلي صحّ، وأما شراؤه من غيره من فقير ونحوه ممن يُقرَّب له فلا يصح. والمالك الأصلي قد أفسد نيته فيه، فتلزمه التوبة من ذلك. (٣) لا يجوز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.