الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع المواد المسكرة وشراؤها

السؤال

السؤال: هل تجوز التجارة في الأفيون والسبيرتو وما شابههما من المواد المسكرة، كالقنب الهندي ونحوها، أم لا؟ وإذا استُعملت دواءً، ظاهرًا أو باطنًا، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب

أما الأشربة الأربعة فحرام، والتجارة فيها حرام أيضًا، وأما ما سواها من المسكرات فاستعمالها دواءً بقدر لا يُسكر جائز عند الضرورة، والتجارة فيها ليست حرامًا، لكنها مكروهة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو