الإذن للذمي في دار الإسلام ببيع المحرمات مقابل الجزية
السؤال
السؤال: كُتب في كتاب «غنية الطالبين»، ترجمة أمان الله خان سرحدي، الناشر: ملك پبلشرز پرائيويت لميتد، ديوبند، مديرية سهارنپور، ص ٢٦٣: أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس إذا أرادوا بيع المحرمات كالخنزير والخمر ونحوهما فينبغي أن يؤذن لهم في ذلك، على أن يُقرَّر أخذ عُشر الثمن. ورُوي عن سيدنا عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ائذنوا لهؤلاء في بيع هذه الأشياء، وخذوا منهم عُشر أثمانها».
الجواب
الكفار الذين يقيمون في دار الإسلام ذمّيين تؤخذ منهم الجزية، وتُحفظ نفوسهم وأموالهم، وبيع الخمر والخنزير جائز في دينهم، فلا يُحظر عليهم، بل يؤذن لهم في بيعهما، وهذا مذهب الحنفية المذكور في كتب الفقه. والجزية أو الخراج تؤخذ حسب الأصول، ولا يتعيّن العُشر. و«غنية الطالبين» ليست من كتب المذهب الحنفي.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.