الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع التيس المقرَّب قربانًا وشراؤه

السؤال

السؤال: يعتقد الهندوس نهر الغانج إلهًا، وتسأله النساء الهندوسيات الأولاد، فإذا وُلد الولد ذهبت النساء بجَدْي إلى شاطئ الغانج لغرض حلق الشعر، فيحلقن رأس الولد هناك، ويُلقين الجدي حيًّا في الماء على سبيل القربان (چڑھاوا) أو الهبة (دان)، فيُخرجه متعهدو دَرَج الاغتسال على الشاطئ من الماء ويبيعونه، فيشتريه الهندوس والمسلمون جميعًا. فهل يمكن أن يكون بيعه وشراؤه وذبحه وأكله جائزًا حلالًا للمسلمين أم لا؟

الجواب

الحيوان الذي سُمّي لغير الله وقُرِّب على سبيل القربان فهو في حكم الميتة تمامًا، فشراؤه وبيعه وذبحه وأكله كل ذلك حرام. وإن أُريد تفصيل ذلك ودليله فانظر «الفتاوى العزيزية» (١/٢٢).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو