بيع الخمر ونحوها
السؤال
السؤال: رجل يتّجر في الخمر بواسطة مسلم أو غير مسلم، ويصنع الخمر بنفسه، ويتّجر أيضًا في خليط التدخين من التبغ والحشيش، وفي الأفيون، فما وجه الجواز في ذلك في الشريعة المطهرة؟
الجواب
بيع الخمر لا يجوز، وقد صُرِّح به في كتب الفقه، كالبحر وغيره، والتجارة في خليط التدخين والأفيون ونحوهما ممنوعة ومكروهة أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.