الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الشراء بثمن أقل والبيع بثمن أكثر

السؤال

السؤال: اشترى زيد السكر الأحمر غير المكرر بأربعين روبية للمَنّ (وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا)، وبعد شهرين صار سعره ستاً وثلاثين روبية للمنّ. فطلب رجل اسمه عمرو من زيد مئة روبية قرضاً، فلم يعطه زيد مئة روبية نقداً، بل أعطاه ذلك السكر الذي اشتراه بسعر أربعين، بسعر ٤٠ نفسه، مع أن السعر الحالي ست وثلاثون روبية. فهل أصاب زيد في ذلك؟

الجواب

إن طلب عمرو من زيد قرضاً فلم يعطه زيد نقوداً، بل أعطاه السكر بأربعين روبية للمنّ، أي باعه إياه، وأخذه عمرو، أي اشتراه، فقد صح هذا البيع شرعاً، ويلزم عمراً ثمن السكر المشترى على حساب أربعين روبية للمنّ، وإن كانت قيمة هذا السكر في السوق ستاً وثلاثين روبية للمنّ، وكان زيد قد اشتراه بأربعين روبية للمنّ. (٢)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو