الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

للمالك شرعًا أن يبيع بثمن أقل أو أكثر

السؤال

وضعت الحكومة نظامًا لرفع الضيق عن الفقراء: أن يؤخذ على الخبز والخبز الصغير والبسكويت ربح خمسة عشر في المائة، وأخذ ما زاد على ذلك جريمة، وقد أُعطي التجار العقد بهذا الشرط نفسه. فهل يجوز لهم البيع بثمن أعلى؟ وهل يكون فرق بين وجود الشرط وعدمه؟ نرجو البيان.

الجواب

للمالك الخيار في أن يبيع ما يملكه بثمن أقل أو أكثر، لكن مخالفة قانون الحكومة تعريضٌ للعرض والمال والنفس للخطر؛ لأن ذلك سرقة من الحكومة قد يُعاقب عليها، وتعريض النفس والعرض والمال للخطر بمخالفة القانون ليس من الحكمة، فليُجتنب ذلك تمامًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو