شراء الشيء النفيس بثمن قليل
السؤال
السؤال: نسأل عن مسألة فرضية ليُستنبط بها جواب أمثالها مما يقع من حين لآخر، وهي: أن رجلاً اسمه زيد جاء إلى عمرو بشيء نفيس (قيمته نحو مئة إلى مئتين) وقال: هذا شيئي، وأريد أن أبيعه لحاجة، فاشتره. فأبى عمرو وقال: ليس عندي هذا المبلغ، فلا آخذه. فقال زيد: بِعتُكه بما تعطيني من ثمنه. فقال عمرو: أستطيع أن آخذه بخمس روبيات. فباعه زيد وذهب. وبعد ذهابه وقع في نفس عمرو شك أن يكون المال مسروقاً، لكن لا سبيل الآن إلى رد المعاملة، إذ لا يُدرى من أين زيد ولا إلى أين ذهب. فالسؤال: هل هذا المشترى حلال صحيح لعمرو أم لا؟
الجواب
إن كان غالب الظن أن هذا الشيء النفيس الذي يُباع بهذا الرخص مسروق فلا يجوز شراؤه، وقد صُرّح بذلك في فتاوى رشيدية (٢/١٠٩). وإن اشتراه وتعذر الرد ولم يُعرف المالك فليتصدق به. وإن لم يكن غالب الظن ذلك فشراؤه صحيح شرعاً: [ar]أَلَا يُرَى أَنَّ أَسْوَاقَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَخْلُو عَنِ الْمُحَرَّمِ وَالْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَحِلُّ التَّنَاوُلُ اعْتِمَادًا عَلَى…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.