بيع البطاقات البريدية ونحوها بثمن أعلى
السؤال
يشتري تاجر البطاقات البريدية أو طوابع الأظرف من مكتب البريد ويضعها في دكانه، ويأخذ من المحتاجين على كل ظرف وبطاقة زيادةَ خمس بيسات (عملة نحاسية صغيرة، جزء من الروبية) ربحًا. فهل يجوز أخذ هذا الربح أم لا؟ وإن لم يجز فلأي علة؟ والمقصود من السؤال معرفة الوجه والعلة؛ لأنّا كنا نعدّه جائزًا على حاله، لكن نُقل عن بعضهم عدم الجواز.
الجواب
إذا اشترى أحد طابعًا أو بطاقة أو ظرفًا فقد صار مالكًا له، وله حق بيعه بربح. لكن ليُنظر: هل في ذلك مخالفة للقانون، فربما يُكتشف الأمر يومًا فيضطر إلى تحمّل ذلّ الغرامة أو السجن؟ ولا يصح أن يوقع الإنسان نفسه في عمل فيه ذلّ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.