نقل البضائع التجارية من مدينة إلى أخرى
السؤال
السؤال عن تجارةٍ من هذا القبيل: الحكومة تفرض حظرًا على المديريات (أي منع نقل البضائع خارج المديرية)، وتعدّ نقلَ المال، أي الحبوب ونحوها، من مكانه إلى مكان آخر جريمةً، ومع ذلك يقوم التجار بعمل غير قانوني، فيدفعون الرشوة إلى المراقبين، وينقلون الحبوب ونحوها من مكان إلى آخر ويتّجرون فيها؛ فهل هذه التجارة جائزة شرعًا أم لا؟ وإن كانت غير جائزة فما الطريق إلى جوازها؟ وهل يُعدّ مثل هذا التاجر مجرمًا عند الله أم لا؟ وهل يجوز إنفاق الربح الحاصل من هذه التجارة في وجوه الخير بنية نيل الثواب أم لا؟
الجواب
من اشترى مالًا على وفق الشرع وصار مالكًا له فله الحق الكامل في بيعه في كل مكان، بحيث يصير مالكًا لما يحصل له من النقود بهذا البيع، وتجب عليه الزكاة حسب القاعدة، وتجب الأضحية أيضًا، ويصحّ أيضًا صرف هذا المال في وجوه الخير. لكن لا بد من مراعاة أن تعريض المرء ماله وعِرضه للخطر بمخالفة القانون ليس من الحكمة في شيء، وأما دفع الرشوة فهو جريمة قانونية وجريمة شرعية أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.