الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اختلاف البائع والمشتري في الثمن

السؤال

جاء إلى زيد ابنُ القصاب، فذكر ثمن اللحم أربع روبيات للسير (وحدة وزن تعادل نحو 0,93 كغ)، فقال زيد: نعطي ثلاث روبيات للسير. فأخذ الولد يذهب لكنه سكت، ثم جاء فأعطى اللحم ولم يقل الولد شيئًا. وبعد قليل أعطى الرأس والأكارع وذكر أن ثمنها روبيتان، وذكر زيد الثمن ٤/…… (؟) لا أكثر منه. فما الحكم؟ وقد دفع زيد ثمن اللحم على حساب ٣ روبيات وأنهى الأمر؟

الجواب

أما ثمن الرأس والأكارع فقد تقرّر، ولا شبهة فيه. وأما ثمن اللحم فقد عيّنه زيد من جهته وذكر أنه ثلاث روبيات للسير، فسكت الولد وذهب وجاء باللحم؛ فلم يفسد هذا البيع. ثم إذا أُنهي الأمر بالدفع على حساب أربع روبيات للسير فذلك أحسن.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو