الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع المشاع

السؤال

كتب المسمّى بشير علي وثيقة بيع حصته من البيوت لصالح المسجد المعروف بـ«حسن والي»، ووهب الثمن للمسجد وتنازل عنه. ورُفعت من جانب المسجد بواسطة المتولي دعوى قسمة في المحكمة، فأجاب المدعى عليه «بسم الله» بأن هذه الوثيقة ليست وثيقة بيع بل وثيقة هبة، وهبة المشاع لا تجوز، فلا تصح دعوى القسمة. وصورة وثيقة البيع وصورة عريضة الدعوى وصورة الجواب عن الدعوى وصور مذكّرات الاستدعاء مرفقة بالسؤال. والمطلوب معرفته: هل هذه شرعًا وثيقة بيع أم وثيقة هبة؟ وهل وقعت هبة الثمن أو إسقاطه أم لا، أم الثمن باقٍ؟

الجواب

الصورة المسؤول عنها بحسب نص وثيقة البيع المرفقة بيعٌ لا هبة؛ لأن لفظ البيع (بيع وفروخت) مذكور فيها صراحة، كما أن تعريف البيع صادق عليها: [ar]هو مبادلة المال بالمال بالتراضي[/ar] (البحر ٥/٢٥٦). والهبة وإن كانت لا تجوز في المشاع، لكن بيع المشاع وشراءه جائز بالاتفاق: [ar]لا يفسد بيع عشق أسهم من مائة سهم اتفاقًا لشيوع السهم[/ar] (الدر المختار ١/٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو