الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا حقّ في استرداد المبيع لعدم التسجيل بعد بيع الأرض وأداء الثمن

السؤال

السؤال: تعاقد عبد الحميد خان مع محمد عاشق على أرض بأربع روبيات ونصف، وكانت الأرض لزوجته، وقد أجرى هذه المعاملة بصفته زوجًا، ودُفعت النقود إلى محمد عاشق خان في المسجد أمام المصلّين، وقُبضت الأرض، وظلّ عبد الحميد خان يطلب منه التسجيل الرسمي، فكان يقول: «سنفعل، لن نستردّها منك»، وبعد عدة سنين باع الأرض لآخر، وفي أثناء توحيد الحيازات الزراعية وإعادة توزيعها من قبل الحكومة، استولى على بعضها، ويجيب المشتري بقوله: «لقد انتفعت بها مدّة طويلة». فما الحكم في هذا البائع الذي لم يردّ النقود وانتزع الأرض أيضًا؟

الجواب

إذا تمّت معاملة بيع الأرض، ودُفع الثمن أيضًا، وقبض المشتري الأرض أيضًا، فلا يبقى في المعاملة أيّ نقص لمجرّد عدم التسجيل. ثم إنه لم يبق للبائع أيّ حقّ في انتزاع الأرض، والبائع بفعله هذا غاصب ظالم، ويجب عليه أن يسلّم الأرض إلى المشتري، أو أن يدفع إليه قيمتها إن رضي بذلك، وإلا فسيذوق وبال ذلك في الدنيا والآخرة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو