يبيع المؤلف مسودة الكتاب بما شاء من الثمن، وبعد الطبع لمن اشتراه أن يبيعه بما شاء من الثمن
السؤال
يقول عمرو لزيد: ينبغي أن يُعطى لي حق طباعة الكتاب المتنازع فيه؛ لأن هذا الكتاب إنما طُبع بسببي، ولو لم أدفع المال لما طُبع الكتاب. وزيد ينكر ذلك ويقول: إنما عاملتك على الطبعة الأولى فقط، ولم يكن هناك وعد للمستقبل — وليُعلم أن وجود الوعد للمستقبل مسلَّم عند عمرو — فلا أستطيع أن أعطيك طباعتي في المستقبل. فاحكموا: ما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب
له أن يقرّر لأصل المسودة ما شاء من الثمن؛ لأنها ملكه، وللمشتري أن يشتريها بالثمن الذي يتم عليه التعامل. لكن إذا طُبع الكتاب ونزل إلى السوق فكل من اشترى نسخة منه فله أن يطبعه بعد شرائه، وليس للمؤلف الأصلي ولا لغيره حق المنع؛ فإن حق الطبع ليس مالًا متقوّمًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.