الاستدلال على الغناء والجواب عنه
السؤال
إذا كان النبي ﷺ قد سمع السماع، وأذن فيه لبنات الأنصار، ورأى لعب الحبشة في المسجد، وكان ذلك غناءً، فينبغي ألا يكون هذا الفعل لهوًا، فذلك بعيد عن شأنه ﷺ؛ فهل نسميه مستحبًّا أو مباحًا؟ أم أن أحاديث المنع متأخرة فيُعدّ الجواز منسوخًا؟ وضرب طبل الحرب والنقارة للسحور في رمضان الشريف جائز، فلماذا؟
الجواب
كانت صغيرات الأنصار يغنّين شيئًا فلم ينههنّ النبي ﷺ، والاستدلال بذلك على غناء البالغين بعيد، لأن تلك البنات كنّ غير مكلفات. وأما لعب الحبشة في المسجد فكان استعراضًا لفنون القتال؛ واليوم أيضًا لو استعرض أحدٌ فنون القتال، أو استعمل الرمح والسيف ونحوهما، أو صوّب البندقية، أو رمى بالسهام، فلا منع من هذا الفعل ولا من النظر إليه، بل جاء في الأحاديث الترغيب في الرمي ونحوه، أي إن فنّ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.