الفرق بين حرمة القوّالي وحرمة أكل الخنزير
السؤال
وصلتنا فتوى كُتب فيها أن ما حُرِّم في القرآن الكريم فحرمته لعينه، وهي شديدة، وقد يكون ارتكاب حرامٍ ما متعديًا. ثم كُتب فيها أنه حيثما تكون الحرمة من نوعٍ فبحسب ذلك يكون الإنكار عليها؛ فحرمة القوّالي (إنشاد صوفي مصحوب بالموسيقى) مع المعازف والمزامير والغناء ثبتت لعينها في القرآن الكريم من قوله تعالى: [ar]وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ[/ar] (سورة لقمان: ٦)، وقوله تعالى: [ar]وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ[/ar] (سورة الإسراء: ٦٤)
الجواب
قد كتبتم مضارّ القوّالي، لكنكم في مقابلها خفّفتم كثيرًا من فساد الخنزير والخمر والزنا بجعله غير متعدٍّ، مع أن النظر لم يتجه إلى الدم الذي يتولد من الغذاء الحرام فيصل إلى القلب والدماغ والجوارح، ثم ما يظهر منه من الآراء والأعمال؛ ولم يُلتفت إلى المفاسد التي تقع بزوال العقل من شرب الخمر؛ وقد ورد في الحديث الشريف أيضًا مفارقةُ الإيمان في حالة الزنا؛ وإذا استقر الحمل منه فكم يكون…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.