حيلة التمليك: لا يصح إعطاء الفقير مبلغًا معيّنًا مشروطًا
السؤال
في ١٧/١/٧٥ الماضي دُعي نائبنا في البرلمان (MP) المرحوم معين الحق چودهري المحترم إلينا، ولما طُلب منه مِرْوَحتان وساعة قدّر ثمن هذه الأشياء بنحو ألف روبية، ووعد أن يدفع هذه الروبيات من مال الزكاة، وقال أيضًا: إن مال الزكاة لا يجوز صرفه في المسجد، ولذلك اقترح أن تُرسل ألف روبية باسم فقير من أهل الزكاة، فإذا وصل المال إلى الفقير أُعطي الفقير خمسًا وعشرين روبية وأُخذت منه ٩٧٥ روبية فصُرفت في المسجد. فأُعطي بناءً على هذا الاقتراح اسمَ رجل فقير، ولكن من المؤسف أنه توفي قبل أن يرسل المال.
الجواب
أما الخمسمائة روبية التي بقيت مودعة في مكتب البريد فلم يحصل فيها التمليك أصلًا، ولم يثبت عليها ملك ذلك الفقير، فاستعمالها في مراوح المسجد غير جائز البتة. وأما الخمسمائة الباقية فقد أُعطيت للفقير، ولكن بشرط أن يُبقي لنفسه ٢٥ روبية ويدفع ٤٧٥ روبية للمسجد، فدفعها تحت هذا الضغط والإلجاء، فكان هذا التمليك أيضًا تمليكًا اسميًّا، وإنما يكون التمليك حقيقيًّا إذا بقي للفقير الاختيار…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.