الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزكاة ونحوها في المدرسة

السؤال

أنشأ المسلمون قريةً كبيرةً جدًّا، ولكن أهلها جهلاء جدًّا لا علم لهم، وعامتهم - ٨٥ في المائة - غير قادرين، ولا حظّ لهم أصلًا من الرسوم والعادات الشرعية والدينية. وقد فُتح هنا كُتّاب (مكتب ابتدائي)، وبُذل جهد بالغ في أن يُعطى الكُتّاب مبلغ شهري ما، فلم يعطِ الناس، وتعطّل الكُتّاب مع بنائه مرةً بعد مرة، ولم يلتفت الناس. ولا يقيم أهل هذا المكان للوعظ والنصح وزنًا، وحوولت مرارًا وتكرارًا جمعُ الناس فكان الإخفاق دائمًا.

الجواب

الأموال التي يُشترط فيها التمليك (الزكاة، وصدقة الفطر، وثمن جلود الأضاحي، والنذر، وكفارة اليمين والصوم ونحوها) لا يجوز صرفها مباشرةً في البناء أو الرواتب، ولا يؤدَّى الواجب بذلك؛ غير أن التبرعات والصدقات النافلة يجوز صرفها في البناء والرواتب أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو