الزكاة وثمن جلود الأضاحي للكُتّاب
السؤال
عندنا كُتّاب إسلامي قائم إلى الصف الرابع، يعمل فيه مدرسان، وقد قُرِّر له من المجلس المحلي لمديرية ميرت إعانة قدرها خمس عشرة روبية شهريًّا، وعدد الطلبة ١٧٢، ويُعدّ هذا الكُتّاب من الكتاتيب الخاصة في المديرية. وحالة المسلمين هنا ضعيفة جدًّا، فهم عاجزون عن إعانة الكُتّاب ماليًّا، ولا تؤخذ من الطلبة رسوم ونحوها أصلًا، وتُدبَّر الكتب للطلبة الفقراء من التبرعات بصعوبة. ويُدرَّس في الصفين الثالث والرابع الفارسية أيضًا، وفي العلوم الدينية تُدرَّس رسائل «تعليم الإسلام»
الجواب
لا يجوز صرف الزكاة وجلود الأضاحي في البناء أو الرواتب أو شراء الكتب والمصاحف الموقوفة، ولكن يصح صرفها في منح الطلبة المستحقين، بأن تُصنع لهم الثياب ونحوها. وإن كان متولي الكُتّاب أو مديره فقيرًا مستحقًّا، فدفع إليه أصحابُ الزكاة أو ثمن جلود الأضاحي ذلك وملَّكوه إياه، صح له أن يصرفه من تلقاء نفسه في الرواتب أو البناء ونحوهما.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.