الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

مصرف الزكاة في المدارس

السؤال

(١) هل يجوز أو لا يجوز من مال الزكاة بناء حجرات لسكنى الطلبة الفقراء المعدمين، وشراء أدوات الحِرَف، وشراء الكتب لمكتبة المدرسة وإعارتها للطلبة إلى أجل معين؟ (ب) إن اشتُريت بمال الزكاة دار لتُعطى من غلتها منحٌ إعانيةٌ للطلبة الفقراء، فهل يجوز ذلك أم لا؟ (٢) هل يصح دفع رواتب المدرسين ومعلمي الحِرَف من مال الزكاة أم لا؟ نرجو التكرم بالجواب عن جميع الأمور مع الإحالة إلى الكتب وفق مذهب الأحناف.

الجواب

(١) يُشترط في مال الزكاة التمليك، أي تمليك المستحق للزكاة، ولا يوجد تمليك المستحق في بناء الحجرات وشراء أدوات الحِرَف وشراء الكتب لإعارتها، فلا يصح صرف مال الزكاة في مثل هذه المواضع. نعم، إن اشتُريت الأدوات والكتب ونحوها ودُفعت على وجه التمليك صح ذلك.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو