الزكاة في مدرسة البنات
السؤال
أُنشئت مدرسة للبنات يُدرَّس فيها العلم الديني، ولكن حالتها المالية ضعيفة؛ ولذلك فالمطلوب معرفته ما يلي: (أ) هل يجوز دفع مبلغ الزكاة إلى هذه المدرسة؟ وإن جاز فمن ينوي الدافع أن يدفع إليه؟ فقد عُلم أن التمليك شرط في الزكاة، فهل يجوز دفع الزكاة بنية البنات الفقيرات والقاصرات؟ (ب) يُدفع مبلغ الزكاة إلى المسؤول عن المدرسة، ويقوم المسؤول بحيلة التمليك بدفعه إلى البنات، فهل يجوز للبنات أن يؤدّين منه رواتب المدرّس؟ (ج)
الجواب
إذا لم يكن لهذه المدرسة الدينية لسدّ نفقاتها دخلُ وقف، ولا تُجمع لها التبرعات، ولا تُحصَّل رسوم دراسية، فيجوز - للضرورة - صرف المال الواجب تمليكه على هذا النحو: أن يُدفع تمليكًا إلى البنات المستحقات للزكاة، فإذا ملكنه وقبضنه دفعنه إلى المسؤول رسومًا دراسية مقرَّرة، ثم يصرف المسؤول هذا المبلغ في الرواتب أو سائر الحاجات.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.