دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى المدرسة العصرية
السؤال
(١) أُنشئت هنا مدرسة أردية من قِبَل المسلمين، وقد طُمئن المسلمون عند إنشائها إلى تعليم العلوم الدينية والقرآن المجيد، ولكن تعليم العلوم الدينية والقرآن المجيد في الواقع يكاد يكون معدومًا، ويُدرَّس الأردية والإنجليزية وفق المنهج الحكومي. وليس في هذه المدرسة أي ترتيب لإقامة الأطفال الفقراء واليتامى ونفقتهم، والأرامل واليتامى المحليون محتاجون فوق الحاجة. ففي هذه الحال هل يجوز دفع الفطرة والصدقة والزكاة والخيرات وجلود الأضاحي ونحوها إلى هذه المدرسة أم لا، مع أن لهذه المدرسة مصادر دخل أخرى كافية؟ (٢)
الجواب
(١) إن أُعطي هؤلاء الأطفالُ اليتامى والفقراء المستحقون الزكاةَ أو صدقةَ الفطر أو ثمنَ جلود الأضاحي فذلك صحيح شرعًا، ولكن لا يجوز صرفها في رواتب المدرسين أو بناء المدرسة أو أي حاجة أخرى للمدرسة. وإذا كانت نفقات المدرسة تأتي من طريق آخر، وليس للأطفال اليتامى أي ترتيب للإقامة والنفقة، ففي أي موضع يصرف القائمون على المدرسة هذه الزكاة ونحوها؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.