دفع الزكاة إلى جمعيات الطلبة في المدارس
السؤال
في دار العلوم ديوبند جمعيات كثيرة للطلبة: فلأهل بورنيه جمعية مستقلة، ولأهل تشمبارن جمعية مستقلة، ولكل مديرية جمعية مستقلة، وينتفع الطلبة من هذه الجمعيات بكل وجه ماليًّا وبالكتب، كما لا يخفى عليكم. فهل يجوز أن يُدفع إلى مثل هذه الجمعيات مال الزكاة أو صدقة الفطر أو جلود الأضاحي أو الصدقة ونحوها من الأموال التي تجب على صاحب النصاب أم لا؟ وإن كان جائزًا فما صورته؟ وإن كان غير جائز فلماذا؟
الجواب
التصدق بالزكاة وصدقة الفطر وثمن جلود الأضاحي على الفقراء واجب، فالجمعية التي تتولى صرفها في مصرفها الصحيح يصح الدفع إليها. ولا تُؤدَّى الزكاة بمجرد الإقراض أو إعارة الكتب. ويصح أن يُطعَم من هذا المال الطلبةُ الفقراء المستحقون ويُكسَوا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.