راتب العالم وبناء الكُتّاب من الزكاة
السؤال
أعطى رجل من أهل غازي آباد مائة وخمسًا وثلاثين روبية من الزكاة، وأرسلها لأن الناس لا يدفعون راتب العالم المحترم، فليُتدبَّر الأمر بها. فهل يجوز لي أن آخذ هذه الروبيات في الراتب، أو أن أصرفها فأبني بها كُتّابًا (مدرسة ابتدائية)؟ وأيًّا ما كان الحكم فتفضّلوا بالجواب عاجلًا جدًّا.
الجواب
لا يجوز صرف أموال الزكاة مباشرة (من غير تمليك) في الرواتب أو في البناء، فادفعوها إلى الصبيان المستحقين للزكاة على سبيل المنحة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.