الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قبض الزكاة مع عدم الحاجة إليها في الحال

السؤال

لا حاجة في الحال إلى أموال الزكاة، ولكن نظرًا إلى بقاء المدرسة وارتقائها واستحكامها يُؤخذ من مال الزكاة احتياطًا للمستقبل. فهل يجوز ذلك؟ أليس فيه تضييع لحق مستحقي الزكاة؟ وإذا قبض مدير المدرسة الزكاة ثم أجرى حيلة التمليك، ثم ظل يصرفها بحسب المصالح، فإن الزكاة تُؤدّى بحيلة التمليك. وإن امتنع مدير المدرسة من أخذ الزكاة عسر الحصول عليها وقت الحاجة. فماذا يُفعل في هذه الحالة؟

الجواب

يجوز اختيار الصورة المسؤول عنها لبقاء المدرسة وارتقائها واستحكامها، وبالتمليك تُؤدّى الزكاة في الحال.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو