صرف الزكاة على أولاد البالغين
السؤال
توجد هنا مدرسة إسلامية نفقاتها أكثر من دخلها، ولذلك يُجمع لها التبرع. وبعض الناس يدفعون الزكاة، غير أننا نحتاط في أخذ مال الزكاة، ولا نرى التمليك حسنًا، ولذلك قلّما تأتي الزكاة. فأخبرونا: إن جاءت الزكاة اتفاقًا، فهل يجوز لنا صرفها على أولاد رجل ليس صاحب نصاب في الظاهر وهو مع ذلك عزيز النفس؟ فإن قيل له: قد اجتمع ثمن الكتب لأولادك مبلغ كذا فأدِّه، أظهر العجز، وإن قلنا له عندئذ: إنا نؤدي ثمن هذه الكتب من بند الزكاة، لم يرض بذلك أيضًا لعزة نفسه.
الجواب
ما دمتم تحتاطون في أخذ الزكاة فالأولى أن تردّوا من يدفعها أيضًا. ومع ذلك إذا أُعطي الطالب المعدم مال الزكاة، أو أُعطي من بند الزكاة «القاعدة» (كتاب الهجاء) أو جزءًا من القرآن على وجه التمليك، أُدّيت الزكاة، بشرط أن يكون ذلك الطالب مميِّزًا أهلًا للقبض قبض تملك، لا صغيرًا جدًّا لا يعقل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.