صرف مال الزكاة في حاجة نفسه وأداء عوضه من الراتب
السؤال
(١) رجلٌ يجمع أموال الزكاة والصدقات من قِبَل مدرسةٍ ما، والحال أن هذا المحصِّل محتاج ومن مصارف الزكاة، إذا أنفق شيئًا من النقود زائدًا على أجرته، ثم أتمّه فيما بعد من دخله، فما حكمه: أهو جائز أم غير جائز؟ (٢) ما حكم صرف مال الزكاة في رواتب المدرّسين بغير تمليك، في مدرسة فيها مطبخ؟
الجواب
(١) الشخص المعيَّن محصِّلًا من قِبَل المدرسة أمينٌ، وكلّ ما يحصّله من نقود الزكاة والصدقات أمانة، ولا حقّ له في التصرّف فيها. وفي هذه الصورة لا تُؤدّى الزكاة، ويلزمه أن يضمنها للمعطي ويقول له: قد أنفقتُ النقود التي أعطيتَنيها، ولم تُؤدَّ الزكاة، فلذلك أعطيك هذه النقود ضمانًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.