الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

دفع الزكاة إلى الولد الذي أمه سيدة

السؤال

كان لي ابن عم فتوفي، ولم يكن هو نفسه سيدًا، لكن زوجته التي تركها سيدة، ولهما أيضًا ثلاثة أو أربعة أولاد صغار. فهل يجوز شرعًا دفع الزكاة إليهم؟ وإن لم يجز فهل يجوز دفعها بحيلة شرعية؟ إن حال هؤلاء يُرثى لها جدًّا؛ فلا يجد الأولاد الخبز ولا الكسوة كما ينبغي، ولا يمكن في هذا الزمان أن يُعان أحد ماليًّا من غير الزكاة. وأرجو أن تولوا هذا الأمر عناية خاصة فتدلّونا على طريق لهم.

الجواب

يجوز دفع الزكاة إلى هؤلاء الأولاد، لأن النسب يثبت من جهة الأب، وأبو هؤلاء الأولاد لم يكن سيدًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو