الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزكاة في البيوت المؤجَّرة

السؤال

سوى البيت الذي نسكنه ونستعمله لحاجة المطبعة، عندنا بيوت أخرى تُسجَّل أجرتها في الدخل، ونحتاج إلى أداء ما يقارب ذلك تقريبًا أجرةً لدكاكين أخرى نضطر إلى استئجارها لحاجات المطبعة. ثم إن البيوت لا تبقى مؤجَّرة طول السنة، بل تؤجَّر أحيانًا وتبقى خالية أحيانًا، وقد يبقى بيت مؤجَّرًا سنة كاملة؛ وبالجملة فالأمر غير متعيِّن. فما صورة الزكاة في هذه الحالة؟

الجواب

لا تجب الزكاة في هذه البيوت. وأما نقود دخلها فإن بلغت مقدار النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، بشرط أن تكون فارغة عن الحوائج الأصلية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو